تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥ - وَعَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجَمِيِّ قَالَ أَبَقَ غُلَامٌ لِأَبِي فَنَذَرَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ أَوْ يَقْطَعَ مِنْهُ طَائِفًا قَالَ فَأَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً إِلَّا نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ وَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَأَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَمُرَة أخرجه الإِمَام أَحْمد عَنْ هَيَّاجٍ عَنْ عِمْرَانَ وَسَمُرَةَ بِنَحْوِهِ

٥٦ - وَلَمْ يَرْوِ عَنِ الْحَسَنِ شَيْئًا يَقُولُ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ مَتَى يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلَوْ رَوَاهُ أَحَدٌ عَنِ الْحسن عَن سَمُرَة

وَرَوَاهُ ابْن عَوْنٍ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ سَمُرَةَ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي كِتَابِ سَمُرَةَ وَلَكِنْ أَحَادِيثُهُ الَّتِي رَوَاهَا عَنْ سَمُرَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

٥٧ - وَقَدْ رَوَى سَمُرَةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثا مَرْفُوعا وَغَيْرَهَا وَالْحَسَنُ قَدْ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَشْهُرٍ وَمَاتَ سَمُرَةَ فِي عَهْدِ زِيَادٍ

٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبٍ الْمُقَابِرِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عبد الله بن مُحَرر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ عق عَن نَفسه بعد مَا بَعثه الله نَبيا أخرجه الْبَزَّار

٥٩ - قَالَ وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُبَايِعُ عَلِيًا فِي حُشٍ وَخَالَفَهُ مُوسَى

العلل لابن المديني · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن المدينيص ٥٣