«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (1).
3 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرَم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها» (2).
4 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموَ؟ قال: «الحمو الموت» (3).
5 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!» (4) وهذا الحديث فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال، وحتى عمن كان أعمى.
وأما أقوال أئمة المذاهب عن الاختلاط فهي على الآتي:
(1) صحيح البخاري (5/ 2005)، مسلم (4/ 104)، البيهقي بالكبري (5/ 226).
(2) صحيح البخاري (2/ 658).
(3) صحيح البخاري (5/ 2005)، مسلم (7/ 7)، الترمذي (3/ 474)، مسند أحمد (4/ 149)، البيهقي بالكبرى (7/ 90) صححه الإمام الألباني.
(4) رواه الترمذي (5/ 103) وقال بعد إخراجه: (حديث حسن صحيح)، وقال ابن حجر: (إسناده قوي). [الفتح 9/ 337]، وأبو داود (4/ 109)، والنسائي بالكبري (5/ 393)، وأحمد (6/ 296)، وابن حبان (12/ 389)، قال شعيب الأرنؤوط: ضعيف.