تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

22]) الفروق، 2/33.

([23]) الموافقات، 4/198.

([24]) إعلام الموقعين، 3/130.

([25]) أصول الفقه الإسلامي، 2/888.

([26]) الإحكام في أصول الأحكام، 6/179.

([27]) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، 3/5.

([28]) الإحكام في أصول الأحكام، 6/183.

([29]) المصدر السابق، 6/189-190.

([30]) انظر إعلام الموقعين، 3/113-130.

([31]) مختار الصحاح، ص166، والقاموس المحيط، ص1535.

([32]) إعلام الموقعين، 3/195.

([33]) الموافقات، 4/201.

([34]) انظر بحوث مقارنة، 1/416.

([35]) الموافقات، 4/201.

([36]) المصدر السابق، 2/385-386

([37]) المصدر السابق، 2/387.

([38]) انظر البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحيل (بيروت: دار الكتب العلمية، ط/1-1994م)، 8/385.

([39]) الموافقات، 4/204، الاعتصام، 2/139، تعليق محمد رشيد رضا.

([40]) إعلام الموقعين، 3/271-272.

([41]) انظر أبو زهرة،محمد، ابن تيمية،( القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، ص449؛ أصول الفقه الإسلامي، 2/913-914.

([42]) إعلام الموقعين، 3/134.

([43]) الموافقات، 2/331.

([44]) انظر بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي،1/436.

([45]) انظر السرخسي، أصول السرخسي (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، 2/199-200.

([46]) الشاطبي، الاعتصام، مراجعة وتدقيق خالد عبد الفتاح سبل (بيروت: دار الفكر، ط/1-1996)، 2/96-97.

([47]) الموافقات، 4/209.

([48]) انظر الفيروزآبادي، القاموس المحيط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط/2-1978)، ص1535؛ أصول السرخسي، 2/200؛ التفتازاني، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 2/81.

([

الاجتهاد التنزيلي · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد التنزيليص ٩٣