تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْبَصْرِيُّ.

عَنْ ثَابِتٍ

١٧٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفُتُوحِ أَسْعَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خَلَفٍ الْعِجْلِيُّ الْإِمَامُ الْمُفْتِي - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجَعِ، ثُمَّ لْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ وَجَعِي هَذَا».

١٧٦٨ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارُ

⦗١٤٦⦘

الْمُفْتِي - بِنَيْسَابُورَ - أَنَّ وَجِيهَ بْنَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَزْهَرِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْلَدِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْإِسْفَرَايِنِيُّ - نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ - هُوَ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْبَصْرِيُّ، نَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ وَضْعًا؛ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَكِي ثُمَّ لْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ وَجَعِي هَذَا».

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

الأحاديث المختارة · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحاديث المختارةج ٥ · ص ١٤٥