آخَرُ
٨٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو رَوْحٍ عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْجُوزَجَانِيَّ (١) أَخْبَرَهُمْ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَحَّاثِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الزَّوْزَنِيُّ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ الْبُسْتِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ».
رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ، وَرَوَى قَبْلَهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبَعْدَهُ حَدِيثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ قَالَ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ
⦗٧١⦘
ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَخَالَتِهِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهُمَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ.
(١) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، والصواب: (تميم بن أبي سعيد الجرجاني).