١١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا: نَا دَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لِقَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ».
الأحاديث المختارة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧