تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخَرُ

١٩٣ - وَبِهِ ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

كَذَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

آخَرُ

١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ

⦗٢٠٤⦘

عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (حَ).

الأحاديث المختارة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحاديث المختارةج ١١ · ص ٢٠٣