تخطَّ إلى المحتوى

311 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا "

312 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»

الأدب لابن أبي شيبة · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.