تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي "الصحيحين" من حديث عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهما ـ:

" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ كما في "فتح الباري" (1/ 192) في أوجه التفرقة بين الصوم والصلاة في حق الحائض: إن الحائض لو طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صحّ صومها في قول الجمهور، ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة. أهـ

6 ـ إفطار الحامل أو المرضع بدون ضرورة:

فالإفطار للحامل أو المرضع يكون لمن لا تقدر علي الصيام؛ لأنه يضعفها أو يؤثر علي الجنين؛

لأن الله تعالى قال: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول كما عند الإمام أحمد: " لا ضرر ولا ضرار".

أما إذا كانت تقوى على الصيام، ولا يؤثر عليها ولا على الجنين فليلزمها الصيام.

7 ـ اعتقاد بعض النساء أن الماء الذي ينزل على الحامل قبل الوضع يمنع من الصيام: وهذا الماء لا يمنع من الصيام، فليس له حكم دم النفاس.

8 ـ عدم قضاء اليوم الذي حاضت فيه قبل المغرب بدقائق:

فلو حاضت المرأة قبل المغرب بدقائق؛ بَطُلَ صومها وعليها القضاء

9 ـ إفطار المرأة بمجرد الإحساس بآلام الحيض دون خروج الدم:

وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض النساء، فالعبرة بنزول الدم، أما مجرد الإحساس بآلام الحيض فلا يُعد حيضاً.

10 ـ عدم صيام المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين:

وهذا خطأ، فالعبرة بالطهر، فإذا انقطع الدم بعد أسبوع مثلاً، ورأت المرأة علامات الطهر، تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يشترط في نفاسها أن تمكث إلى الأربعين

قال الترمذي ـ رحمه الله ـ:

"أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم: على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلِّي.

أخطاؤنا في رمضان · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخطاؤنا في رمضانص ٩٦