- والاحتفال بأعياد الميلاد وإقامتها وإعداد التورتة والزينات واجتماع الأهل والأصدقاء لإطفاء الشموع بعدد سنين صاحب الاحتفال ، فكل هذا مأخوذ من النصارى واليهود وصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: كما عند البخاري ومسلم : " لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا : اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ " .
- فلا ينبغي للمسلم أن يقلد غيره وليعلم أن له شريعة تحكمه.
قال تعالى : { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴿18﴾ ) الجاثية 18)
- وأخرج الطبراني وغيره وحسنه الألباني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس منا من عمل بسنة غيرنا ".
45) تولية القضاء :
- أخرج البخاري عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : " لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لن يفلح قوم " فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ،
ولا يحل لقوم توليتها ؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.
وقال في الفتح :
وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي ، إلا عن الحنفية واستثنوا الحدود
لكن يؤيد قول الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرأي ، ورأي المرأة ناقص لاسيما في محافل الرجال.
والمرأة ضعيفة رقيقة والقضاء يحتاج إلى حزم وقوة وشدة وحكمة.
وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب إليك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم .