تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّفرُّق في بَيع هذه الأشياء بَعضها بِبَعض، ويُقاس عليها ما شارَكَها في العِلَّة - كما يَأتي بَيانه إنْ شَاء اللَّه " (1).

(24) لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ " (2).

قَوْلُ يَحْيَى بِن شَرَفٍ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِي فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ

" وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَسِمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ. وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَامٌ.

(1) مجلة البحوث الإسلامية العدد العاشر - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1404 هـ» دراسات فقهية» الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلاف ما عليه أهل الجاهلية» أنواع الربا» ربا النسيئة» مسألة ضع وتعجل

(2) هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَلَيْسَ فِيهِ " حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ " بَلْ قَالَ: " إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ "

أخلاقيات التاجر المسلم · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخلاقيات التاجر المسلمص ٤٦١