وَالْوَاجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ بَعْدَ تَعْزِيرِ الْمُتَعَامِلِينَ بِالْمُعَامَلَةِ الرِّبَوِيَّةِ: بِأَنْ يَأْمُرُوا الْمَدِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَأْسَ الْمَالِ. وَيُسْقِطُوا الزِّيَادَةَ الرِّبَوِيَّةَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَهُ مُغَلَّاتٌ يُوَفَّى مِنْهَا وَفِي دِينِهِ مِنْهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " (1).
الأَدِلَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا مِنْ الكِتَابِ
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ... » الفقه ... » باب الربا ... » فصل أوقع العقود المحرمة ثم تاب» الجزء التاسع و العشرون
أخلاقيات التاجر المسلم · الصفحة ٣٥٣