و_ بيع المُحرَّم والنجس:
كل ما حرم الله الانتفاع به، أو كان نجسا، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه (1)، مثل بيع الأصنام، والصور المحرمة، وآلات اللهو، وبيع الخنزير، والخمور، والمخدرات التي لا لغرض التداوي.
(1) () مسند ابن الجعد 1/ 479،رقم 3319.
أخلاق المسلم في التجارة · الصفحة ٢٦