د_ أن يُخرج زكاتَه تبعًا للشهور الهجرية، ولا يجوز إخراج الزكاة تبعا للشهور الميلادية، لما فيه من إضاعة الزكاة على الفقير، بنحو عشرة أيام.
أخلاق المسلم في التجارة · الصفحة ١٤
د_ أن يُخرج زكاتَه تبعًا للشهور الهجرية، ولا يجوز إخراج الزكاة تبعا للشهور الميلادية، لما فيه من إضاعة الزكاة على الفقير، بنحو عشرة أيام.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.