2 0 عن رجل من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) : " أن عليا ( رضي الله عنه ) لما تزوج فاطمة( رضي الله عنها ) اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يعطيها شيئا 0 فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء 0 فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : أعطها درعك 0 فأعطاها درعه ، ثم دخل بها " (1) 0
3 0 قال الزهري : " مضت السنة ان لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا " (2) 0
4 0 ولأن العوض في النكاح متأكد من الأعواض في سائر العقود ، ولأن التراضي باسقاطه غير جائز ، فوجب تأكيده عليها في التسليم ، وان لم يفعل جاز ، لأن تأخير القبض لا يخرجه من الوجوب (3) 0
وأجيب :
بأن الأحايث المذكورة محمولة على الاستحباب، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم 0 (4)
قال العلامة ابن عابدين الحنفي : " يحمل المنع المذكور على الندب ،أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها " (5) 0
أدلة الجمهور :
(1) سنن ابي داود – عون 6 / 114 السنن الكبرى ، اليبهقي 7/252 ، المعجم الكبير 11/281 ، المعجم الأوسط 3/184 و8/67 0قال العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد 4/283 : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " 0
(2) مصنف عبدالرزاق 6/182 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 ، المغني 9/84 0
(3) المعونة 2/548 0
(4) بداية المجتهد ص: 410 ، المعونة 2/548و558 ، المغني 8/57 ، كشاف القناع 5/167 0
(5) رد المحتار 3/111 0