تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واخرجا عنه ( رضي الله عنهما ) :" انه تزوج امرأة ، ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفا(1) كان عليه " (2) 0

ونقل ابن قدامة المقدسي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) :" يخلع احدى نعليه ، ويلقيها اليها " (3) 0

وفي المحلى وغيره : " لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا " (4) 0

واليه ذهب عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والزهري وقتادة ، ومحمد بن سيرين ، وابراهيم النخعي – في رواية - ونقله ابن قدامة عن الامام مالك ، وهو قول الاباضية (5) 0

القول الثاني :

ان كان المهر مؤجلا فله الدخول بها ، وان كان نقدا لم يجز له ان يدخل بها حتى يؤديه اليها ، فلو دخل بها فلها ان تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع الصداق 0 واليه ذهب ابو حنيفة ومحمد (6) 0

القول الثالث :

(1) المطرف : بكسر الميم وفتحها وضمها ، رداء من خز مربعة لها اعلام 0 ينظر : الصحاح 4/1395 ، النهاية في غريب الحديث والاثر 3/121 لسان العرب 13/60 0

(2) مصنف ، عبدالرزاق 6/181و183 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 0

(3) المغني 8/57 ، الشرح الكبير 8/86 0

(4) المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 0

(5) المغني 7/188 ، المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 ، شرح النيل 6/147 ، المعونة 2/548 ، الروض النضير 4/9 0

(6) تحفة الفقهاء 2/142 ،البحر الرائق 3/310 ،رد المحتار 3/158 ، المحلى 9/85 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٦١