القول الاول : ان من لايرث لا يحجب 0، كالكافر والمملوك والقاتل عمدا ، واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) (1) 0
وبه قال جمهور الفقهاء منهم : عمر وعلي وزيد ( رضي الله عنهم ) 0 وهو قول الائمة الاربعة والامامية والزيدية (2) 0
واستدلوا :
ان الحجب في معنى الارث ، وهما متلازمان (3)
القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء منهم : ابن مسعود ( رضي الله عنه ) الى ان من لايرث يحجب ، فكان يحجب بالكافر والمملوك والقاتل عمدا دون ان يورثهم 0 وبه قال ابو ثور (4) 0
واحتجوا :
بان الحجب لايرتفع الا بالموت (5) 0
والظاهر هو القول الاول ،لان الممنوع من الارث حكمه حكم المعدوم ، ولا يقع بمعدوم حجب ، والله تعالى اعلم 0
الخاتمة
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 0
اما بعد :
ففي ختام بحثي توصلت الى النتائج الآتية :
1 0 اننا عندما نقف بين يدي ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، نقف امام دائرة معارف عظيمة ، ما فاتها شيءمن انواع المعارف والعلوم الا وضربت فيه بنصيب وافر ، يدلنا على ذلك سعة ارائه الفقهية في مختلف جوانب فقه الأسرة 0
2 0الأهمية البالغة لفقه الصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم ) ، لا سيما وفقههم هو الاصل الذي قام عليه فقه التابعين، وبالتالي المذاهب الفقهية المشهورة 0
3 0فقه ابن عباس رضي الله عنهما قائم على اصول متينة من القرآن والسنة واقوال كبار الصحابة والمعقول 0
(1) تتمة الروض النضير ص : 41-42 0
(2) المبسوط 29/148و 202 ، الفتاوى الهندية 6/453 ، رد المحتار 7/373 ، بداية المجتهد ص : 683ة ، الثمر الداني ص 642 ، اعانة الطالبين 3/272 ، تكملة المجموع 16/90 ، النهاية ص : 629 ، الخلاف 4/32 ، منهاج الصالحين ، الخوئي 2/355، تتمة الروض النضير ص : 41 0
(3) بداية المجتهد ص : 683 0
(4) المغني 7/30، بداية المجتهد ص : 683 0
(5) بداية المجتهد ص : 683 0