انه لا يرث حتى تكون حريته كاملة، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا. وبه قال ابو حنيفة، ومالك والشافعي (1) 0
والراجح هو قول الجمهور، لاستناده الى نص صحيح صريح في المبعض، يبين فيه انه يرث ويورث على حسب ما عتق منه، والله تعالى اعلم.
الفرع الثاني: ميراث المكاتب
اختلف الفقهاء في ميراث المكاتب على اقوال:
القول الاول: اذا كاتب الرقيق سيده، فانه يصير حرا بهذه المكاتبة 0
نقل ابن حزم وابن قدامة والسرخسي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قال: " اذا كتبت الصحيفة فهو غريم " (2) 0
قال الامام النووي: " أي انه يصير حرا بنفس الكتابة، ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع الى الرق ابدا " (3) 0 والى قول ابن عباس-رضي الله عنهما-ذهب ابن حزم الظاهري (4) 0
واستدلوا:
(1) كفاية الاخيار 2/ 12، حلية العلماء 6/ 266،جواهر العقود 1/ 344 0
(2) المحلى 9/ 229، المغني 7/ 133، المبسوط 7/ 206، الشرح الكبير 7/ 137 0
(3) شرح مسلم 10/ 142 0 وينظر: بداية المجتهد ص: 704 0
(4) المحلى 9/ 302 0