تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها. قال ابن نجيم: ((أطلقها فشمل الحرة والأمة، والمسلمة والكتابية، مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد، أو وط، بشبهه، والمتوفى عنها زوجها…))(1) 0

وأجيب:

بأن هذا الاستدلال يعارض بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( البقرة : 228 ) 0

فانه عام في الحامل وغيرها (2) 0

قال الإمام الشافعي: ((فكانت الآية محتملة المعنيين معاً، وكان اشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة، فدلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) على ان وضع الحمل آخر العدة في الموت، مثل معناه الطلاق)) (3) 0

2 0 أخرج الامام البخاري وغيره : ان عبدالله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس : آخر الاجلين ، وقال أبو سلمة : إذا نفست فقد حلت 0

(1) البحر الرائق: 4/226، وينظر: تحفة الفقهاء: 2/243،، الانتصار ص: 339.

(2) الانتصار ص: 339.

(3) الرسالة الأصولية ص:574، وينظر: البحر الرائق:4/226، مختصر المزني ص:221، تكملة المجموع: 18/147، فتح الوهاب: 2/184 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٣٥١