تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقله عنه الإمام مالك، وابن ابي شيبة، والطبري، وابن قدامة، وابن نجيم، والثعالبي، والشريف المرتضى وغيرهم(1) .

وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2) ، وسحنون من المالكية(3) . وإليه ذهب الامامية، وزعم الشريف المرتضى أنه مما انفردت به الإمامية(4) 0

الحجة لهذا المذهب:

قال الأمام الشافعي: ((قال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات، ان عدة الحوامل، ان يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معاً، اذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصاً الا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أن الوضع براءة، وأن الأربعة أشهر وعشر تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأن وجب عليها شيء من وجهين، فلا تسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين، لم يسقط أحدهما حق الأخر، وكما أذا نكحت في عدتها وأصيبت أعتدت من الأول، وأعتدت من الأخر)) (5) .

(1) الموطأ- تنوير الحوالك: 2/105-106، مصنف ابن ابي شيبة: 3/393، تفسير الطبري: 28/283، المغني: 9/111 ، الشرح الكبير: 9/79، تفسير الثعالبي: 1/472، البحر الرائق: 4/226، الانتصار ص: 339.

(2) تحفة الفقهاء: 2/243، البحر الرائق: 4/226، الشرح الكبير: 9/79، المغني: 9/111، وقال: روي من وجه منقطع عن علي رضي الله عنه.

(3) تفسير القرطبي: 3/174.

(4) الانتصار ص: 338، وينظر: الهداية، الصدوق ص:277، منهاج الصالحين، الخوئي: 2/298، منهاج الصالحين، الروحاني: 2/229-324 ، الوسيلة، ابن حمزة ص: 324.

(5) الرسالة الأصولية ص: 573-574.

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٣٤٩