تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واليه ذهب الامام احمد في رواية ، وزفر بن الهذيل ، والزيدية ، والامامية (1)0

استدل اصحاب هذا القول بالآتي :

قوله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين :" لا سبيل لك عليها "(2) 0

وهذا اعلام منه ان تمام اللعان رفع سبيله عليها ، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم ، وانما كان تنفيذ لما اوجب الله تعالى من المباعدة بينهما (3) 0

ولانه معنى يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع (4) 0

ولان الفرقة لو لم تحصل الا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق اذا كرهاه كالتفريق للعيب والاعسار ، ولوجب ان الحاكم اذا لم يفرق بينهما ان يبقى النكاح مستمرا (5) 0

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : " المتلاعنان يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا "(6) 0

فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيص على وقوع الفرقة بينهما (7) 0

القول الثاني :

ان الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده ، وان لم تلتعن المرأة (8)

والحجة له:

(1) السنن الكبرى، البيهقي 7/410 ، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/44 ، كنز العمال 15/204 ، جواهر العقود 2/141 ، تحفة الفقهاء 2/222 ، المبسوط 7/43 ، شرح الازهار 2/516 ، قواعد الاحكام ، الحلي 3/190، الخلاف ، الطوسي 5/24 ، التبيان 7/412 ، فقه القرآن ، الراوندي 2/203 0

(2) اخرجه : صحيح البخاري – فتح الباري 9/ 372 ، صحيح مسلم –شرح النووي 10/122 ، سنن ابي داود- عون 6/ 248 ، المسند 2/11 ، صحيح ابن حبان 10/ 121 ، مسند الحميدي 2/295 ، مسند ابي يعلى 10/19 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 189 ، شرح معاني الاثار 4/155، السنن الكبرى ، البيهقي 7/329 0

(3) تفسير القرطبي 12/194 0

(4) كشف القناع 5/469 ، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/24 0

(5) كشف القناع 5/469، المغني 9/29 ، ، الشرح الكبير 9/24 .

(6) المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/24 .

(7) المبسوط 7/43 .

(8) الام 5/291، جواهر العقود 2/141، المغني 9/30 .

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٣٢٦