تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: نقل الجوهري عن أبي الغوث: "أن الغرز ركاب الرجل: يعني الذي تركب به الإبل من جلد، قال عنه: فإذا كان من خشب أو حديد (أو نحاس) فهو ركاب". انتهى.

وبَوَّب البخاري في الجهاد: "باب الركاب والغرز للدابة"، ثم ساق الحديث النبوي: "أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أَهَلّ".

وقد ساقه مسلم في الحج بنحوه، قال النووي في شرحه: الغرز: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، قال: وقيل هو الكور مطلقاً، كالركاب للسرج.

14 - قوله بعده، في: "الترغيب في العمرة في رمضان":

عجالة الإملاء ط المعارف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عجالة الإملاء ط المعارفج ٣ · ص ١٤٣