تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "صلاة الأوابين حين ترمَضُ الفصال".

ثم روى أيضاً من طريق هشام الدستوائي عن القاسم عن زيد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهو يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

والفصال: جمع فصيل، وهو الصغير من أولاد الإبل.

ورَمضت: بكسر الميم ترمَض بفتحها، إذا احترقت أخفافها بالرمضاء، وهي الرمل الذي اشتدت حرارته بوقوع الشمس عليه.

يعني: أن الأفضل أن تُصلى الضحى عند اشتداد الحر، وارتفاع الضحى. قال الجوهري: "والضحاء هو عند ارتفاع النهار الأعلى".

وإن كانت تجوز من ارتفاع الشمس إلى زوالها.

355 - قوله في الترغيب في صلاة التسبيح أن طريق

عجالة الإملاء ط المعارف · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عجالة الإملاء ط المعارفج ٢ · ص ٦٥٦