تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انقطاع الصلة بين الزوجين المتلاعنين إلى الأبد

فإذا تمت الملاعنة فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا، ولا يتوارثان، وبهذا انفسخ هذا النكاح من أصله، فالفرقة هنا ليست فرقة طلاق، بل فرقة فسخ؛ ولذلك فلا ميراث بين الاثنين، ولا نفقة ولا سكنى للمرأة، ولا يحل للرجل أن يراجعها أبدًا، هذا قول جمهور أهل العلم.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الرجل لو كذب نفسه بعد ذلك وقال: إنه كاذب فيما رماها به من ذلك، فإنه يقام عليه حد القذف، ثم بعد ذلك يكون خاطب من الخطاب.

والراجح: أن السنة قد جاءت بأنهما لا يجتمعان أبدًا.

تفسير أحمد حطيبة · الجزء ٧٠ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أحمد حطيبةج ٧٠ · ص ٧