تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز زواج النبي من بنات أعمامه وأخواله

أخبر هنا ربنا سبحانه وتعالى النبي ﷺ بمن أحلهن له عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، كذلك ملك اليمين، أي: من اشترى من ماله ﷺ من الإماء، كذلك ما أفاء الله عز وجل على النبي ﷺ من الغنائم أو من الفيء.

قال: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ [الأحزاب:٥٠] فقيد هنا بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة بأنها تكون مهاجرة مع النبي ﷺ.

تفسير أحمد حطيبة · الجزء ٢٨٣ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أحمد حطيبةج ٢٨٣ · ص ٤