تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الوضوء لسجود التلاوة

والساجد إما أن يكون في صلاة، وإما ألا يكون في صلاة، فإن كان في الصلاة فهو على وضوء صلاته، وإذا كان في غير الصلاة فلا يسجد إلا أن يكون على وضوء؛ لأنها هيئة من هيئات الصلاة، وهذا فعل النبي ﷺ، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإن خالف في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء ذلك أيضًا عن واحد من التابعين، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يكون الساجد على وضوء؛ حتى يسجد سجدة التلاوة في غير الصلاة.

تفسير أحمد حطيبة · الجزء ٢٤٥ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أحمد حطيبةج ٢٤٥ · ص ٥