تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فراسة علي رضي الله عنه

وعلي بن أبي طالب كان له من ذلك أيضًا شيء عجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه.

ومن ذلك: أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها إلى أحد دون صاحبه.

ولبثا حولًا، فجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات، فادفعي إليّ الدنانير، فرفضت المرأة وقالت: إنكما قلتما: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك، فاستعان عليها بأهلها وجيرانها، فأعطته.

ثم ظهر الثاني بعد كذا وقال لها: ادفعي إلي الدنانير.

فقالت: إن صاحبك قد أخذها، فقال: أولم نأمرك ألا تدفعيها لأحد دون صاحبه؟ فرفعها لـ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأراد عمر أن يقضي عليها، فلما كاد يقضي عليها قالت له: ارفعنا إلى علي رضي الله عنه، فرفعهما إلى علي رضي الله عنه، فعرف علي أنهما مكرا بها من أجل أن يأخذوا منها مائتي دينار بدلًا من مائة دينار، فقال لها علي رضي الله عنه: أليس قد قلتما! لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه؟ فقالا: بلى.

قال: فاذهب فائت بصاحبك! فبطلت حيلتهما.

تفسير أحمد حطيبة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أحمد حطيبةج ١٠ · ص ١٢