تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان ( ولو حماميا ) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ومن التفريط ما لو قال رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها ( وأجير ) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا ( كسمسار ) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه ( إن ظهر خيره ) أي أمانته

الشرح الكبير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٤ · ص ٢٦