تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري والمبيع للبائع أو الصحة والجواز مطلقا ( تأويلان وضمنه حينئذ ) أي حين جعل الخيار بعد البت ( المشتري ) لأنه صار بائعا ولو جعل البائع الخيار له ( وفسد ) الخيار إن وقع ( بشرط مشاورة ) شخص ( بعيد ) وهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار بأمد بعيد

الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٣ · ص ٩٤