لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع والمشتري إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا ( أو ) كان الشفيع ( محبسا ) لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ( ليحبس ) الشقص المأخوذ أيضا قال فيها دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار نصيبه فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول انتهى وهذا إذا لم يكن مرجعها له وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة مدة حياتهم أو يوقف مدة معينة فله الأخذ مطلقا ( كسلطان ) له الأخذ بالشفعة لبيت المال قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال وكذا لو ورثت بنت مثلا من أبيها نصف دار والنصف الثاني ورثه السلطان لبيت المال فباعت البنت نصيبها فللسلطان الأخذ لبيت المال ( لا محبس عليه ) أي ليس له أخذ بالشفعة ( ولو ليحبس ) مثل ما حبس عليه إلا أن يكون مرجع الحبس له كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فهي له ملك ( وجار ) لا سفعة له ( وإن ملك تطرقا ) أي انتفاعا بطريق الدار التي بيعت كمن له طريق في دار يتوصل بها إلى داره فبيعت تلك الدار فلا شفعة له وكذا لو ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر قسم متبوعه ( وناظر وقف ) لا أخذ له بالشفعة لأنه لا ملك له إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس ( وكراء ) أي لا شفعة في كراء له وهو صادق بصورتين الأولى أن يكتري شخصان دارا ثم يكري أحدهما حصته والثانية أن تكون دار بين شخصين فيكري أحدهما حصته
الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٣ · ص ٤٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي