في نحو القصاص ( وحمل ) الضمان ( في مطلق ) قول الضامن ( أنا حميل وزعيم وأذين ) من الإذن وهو الإعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو من الإذانة بمعنى الإيجاب لأنه أوجب الحق على نفسه ( وقبيل وعندي وإلى وشبهه ) نحو كفيل وضامن وعلي ( على ) ضمان ( المال على الأرجح والأظهر ) والمراد بالمطلق ما خلا عن التقييد بشيء بلفظ أو قرينة ( لا إن اختلفا ) فالقول للضامن بيمين ( ولم يجب ) بفتح أوله وكسر ثانيه ( وكيل ) فاعل يجب ( للخصومة ) أي لأجلها أي لأجل أن يخاصمه المدعي في المستقبل يعني أن المدعي على شخص بحق فجحده فطالبه الحاكم بالبينة فقال عندي بينة غائبة ولكني أخاف عند حضورها أن لا أجد المدعى عليه فليأتني بوكيل أخاصمه عند حضور بينتي فلا يجب على المدعى عليه إقامة وكيل بذلك ( ولا ) يجب عليه ( كفيل ) يكفله ( بالوجه ) حتى يأتي المدعي ببينته الغائبة وسيأتي في الشهادة ما يخالفه من أنه يجب كفيل بالوجه وقوله ( بالدعوى ) راجع للمسألتين والباء سببية متعلقة بيجب المنفي وقوله ( إلا بشاهد ) ظاهره فيجب كفيل بالوجه أي لا المال وليس كذلك بل يجب الكفيل بالمال إن طلبه المدعي إلى أن يقيم الشاهد الثاني وسيأتي له تفصيل المسألة في الشهادات ( وإن ادعى ) الطالب ( بينة ) له بكالسوق ( أوقفه ) أي أوقف المطلوب المنكر ( القاضي عنده ) ولا يسجنه فإن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلي سبيله والله أعلم
الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٣ · ص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي