( ومضى عتق ) الراهن ( الموسر ) لعبده المرهون ( وكتابته ) له بل وتجوز ابتداء ( وعجل ) الدين إن كان مما يعجل ولا يلزمه قبول رهن بدله ( والمعسر ) إن أعتق الرهن أو كاتبه ( يبقى ) عبده رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء فإن أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين ( فإذا تعذر بيع بعضه بيع ) العبد ( كله والباقي ) من ثمنه عن الدين ( للراهن ) ملكا ( ومنع العبد ) الرهن ( من وطء أمته المرهون هو معها ) بأن نص على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها وأما لو رهن العبد وحده جاز له وطء أمته غير المرهونة ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا ( وحد مرتهن وطئ ) أمة مرهونة عنده إذ لا شبهة له فيها
الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٣ · ص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي