( على الأصح لا ) توكيل ( محجوره ) الصغير أو السفيه أو زوجته ( ورقيقه ) ولو مأذونا أو أم ولد ( والقول ) عند تنازع الراهن والمرتهن ( لطالب تحويزه لأمين ) لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف ( و ) إن اتفقا على الأمين واختلفا ( في تعيينه نظر الحاكم ) في الأصلح منهما فيقدمه وإن استويا خير في دفعه لهما أو لأحدهما ( وإن سلمه ) الأمين لأحدهما ( دون إذنهما ) يعني دون إذن الراهن إن سلمه للمرتهن ودون إذن المرتهن إن سلمه للراهن فالكلام على التوزيع وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل يدل عليه قوله ( فإن سلمه للمرتهن ) وضاع عنده ( ضمن ) الأمين للراهن ( قيمته ) يوم تلفه أي تعلق به الضمان فإن كانت قدر الدين سقط الدين وبريء الأمين وإن زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ورجع بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط ( و ) إن سلمه ( للراهن ضمنها ) الأمين ( أو الثمن ) أي ضمن الأقل منهما والأولى أو الدين بدل الثمن ( واندرج ) في رهن الغنم ( صوف تم ) على ظهرها يوم الرهن تبعا لها وإلا لم يندرج ( و ) اندرج في رهن أمة ( جنين ) في بطنها وقت الرهن وأولى بعده
الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٣ · ص ٢٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي