لأنه غرر لا يعلم مقداره وتكون الزكاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده لأنه اشتراه ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الحطاب على المصنف بأنه لم ير صحة البيع وبطلان الشرط لغير المصنف في مختصره وتوضيحه وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع أي لأنه يؤدي لجهل الثمن إذ لا يدري ما يفضل له منه لو زكى انتهى ( و ) مشترط ( أن لا عهدة ) إسلام وهي درك الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر فإنه لا يلزم وله القيام به لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه وأما التبري من العيب من الرقيق بشرطه المتقدم فصحيح ولا يصح أن يراد بالعهدة عهده الثلاث أو السنة لأن لكل من المشتري والبائع إسقاطها عند العقد ( و ) مشترطان ( لا مواضعة ) فالبيع صحيح والشرط باطل ويحكم بها لأنها حق لله تعالى ( أو ) مشترط أن ( لا جائحة ) فيبطل الشرط والبيع صحيح وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي لزيادة الغرر ( أو ) مشترط ( إن لم يأت ) المشتري ( بالثمن لكذا ) كشهر مثلا ( فلا بيع ) مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط
الشرح الكبير · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٣ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي