تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي نزوله بالمحصب ( ليصلي ) به ( أربع صلوات ) الظهر والعشاء وما بينهما

( و ) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة ( طواف الوداع إن خرج ) أي أراد الخروج ( لكالجحفة ) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه ( لا ) لقريب ( كالتنعيم ) والجعرانة مما دون المواقيت ( وإن صغيرا ) فإنه يندب له الوداع ( وتأدى ) الوداع ( بالإفاضة و ) بطواف ( العمرة ) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما ( ولا يرجع القهقرى ) بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام ( وبطل ) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح ( بإقامة بعض يوم بمكة ) فيطلب بإعادته ( لا بشغل خف ) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته ( ورجع له ) إن بطل أو لم يكن فعله ( إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي ) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء ( لحيض أو نفاس ) منعها من طواف الإفاضة ( قدره ) ظرف حبس أي قدر زمنه فإن ارتفع طافت الإفاضة

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٥٣