تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها ( وللأب ) وغيره من الأولياء ( تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ) ولو قال لمعلم كان أخصر وأشمل ( ثم ) بعد الأم ( أمها ثم ) بعد أم الأم ( جدة الأم ) أي الجدة من قبل الأم الصادق بها من قبل أمها أو أبيها وجهة الإناث مقدمة ( إن انفردت ) الأم أو الجدة ( بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ) بتزويج أو غيره وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها

( ثم الخالة ) الشقيقة أو لأم ( ثم خالتها ) أي خالة الأم ويليها عمة الأم وقد أسقطها المصنف

( ثم جدة الأب ) أي الجدة من قبل الأب فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه والقربى تقدم على البعدى والتي من جهة أم الأب تقدم التي من جهة أم أبيه

( ثم ) بعد الجدة من جهة الأب ( الأب ثم الأخت ) للمحضون ( ثم العمة ) له ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ( ثم ) بعد خالة الأب ( هل بنت الأخ ) شقيقا أو لأم أو لأب ( أو ) بنت ( الأخت ) كذلك ( أو الأكفأ منهن ) أي الأشد كفاية

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٥٢٧