تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس لها منعه من ذلك ( لا ) منع ( أبويها وولدها من غيره ) فليس له منعها من ( أن يدخلوا لها ) وكذا الإخوة والأجداد وولد الولد على ما لعبد الملك ولكن لا يبلغ بهم الحنث بخلاف الأبوين والأولاد من الرضاع فله المنع

( وحنث ) بضم الحاء وتشديد النون المكسورة أي قضى بتحنيثه ( إن حلف ) أن لا يدخلوا لها فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه ( كحلفه ) على ( أن لا تزور والديها ) فيحنث ويقضى لها بالزيارة ( إن كانت مأمونة ولو شابة ) وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج ( لا إن حلف ) بالله أو بالطلاق أنها ( لا تخرج ) وأطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها ولا لأبويها ( وقضى للصغار ) من أولادها بالدخول إليها ( كل يوم ) مرة لتتفقد حالهم ( وللكبار ) من أولادها ( كل جمعة ) مرة ( كالوالدين ) يقضى لهما في الجمعة مرة ( ومع أمينة ) من جهته ( إن اتهمهما ) بإفسادها عليه وأما أخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله منعهم على المذهب كما قاله الشبرخيتي

( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ) كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليهم باطلاعهم على حالها

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٥١٢