تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوع من الاستبراء إلا أنها تختص بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال ( وتتواضع ) الأمة ( العلية ) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا أقر البائع بوطئها أو لا ( أو وخش ) بسكون الخاء أي خسيسة تراد للخدمة ( أقر البائع بوطئها ) فإن لم يقر به فلا مواضعة وإنما يستبريها المشتري ( عند من يؤمن ) متعلق بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الأمة المشتراة زمن استبرائها عند أمين مقبول خبره من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة ( والشأن ) أي المستحب ( النساء ) وظاهره أن الرجل الأمين الذي لا أهل ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية

( وإذا رضيا ) أي المتبايعان ( بغيرهما ) أي بوضعها عند غيرهما ( فليس لأحدهما الانتقال ) عما تراضيا عليه فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال ( ونهيا ) نهي كراهة ( عن ) وضعها عند ( أحدهما ) المأمون وإلا حرم ( وهل يكتفي ) في المواضعة ( بواحدة ) من النساء تصدق في إخبارها عن حيضها ( قال ) المازري ( يخرج ) أي يقاس ( على الترجمان ) أي على الخلاف فيه هل يكتفي فيه بواحد لأنه من باب الخبر أو ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة ( ولا مواضعة في ) أمة ( متزوجة ) اشتراها غير زوجها كما

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٤٩٧