( درس ) فصل ( يجب الاستبراء ) لجارية ( بحصول الملك ) بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( إن لم توقن البراءة ) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها ( ولم يكن وطؤها مباحا ) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء كمن اشترى زوجته أو وهبت له ( ولم تحرم ) عليه ( في المستقبل ) احترازا ممن اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لأنه للوطء وهو لا يطأ ( وإن صغيرة أطاقت الوطء ) لا إن لم تطقه كبنت ثمان ( أو كبيرة لا يحملان عادة ) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي ( أو وخشا أو بكرا أو رجعت ) لسيدها ( من غصب ) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٢ · ص ٤٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي