تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأصابت من منعت ) نفسها من الزو ( له ) أي لأجل الإجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها ( وشهادة السيد ) والولي ( كالعدم )

ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله ( و ) ندبت ( المتعة ) وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها ( على قدر حاله ) لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بعد العدة للرجعية لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها ولأنه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها ( أو ) إلى ( ورثتها ) إن ماتت بعد العدة

ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله ( ككل مطلقة ) طلاقا بائنا ( في نكاح لازم ) ولو لزم بعد الدخول والطول ( لا في فسخ ) محترز مطلقة

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٤٢٥