تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو راكبا علم أنها عرفة أم لا ( ساعة ) أي لحظة ( ليلة النحر ) وتدخل بالغروب وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه هذا إذا استقر بعرفة بل ( ولو مر ) أي كان مارا بشرطين أفاد الأول بقوله ( إن نواه ) وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا الجاهل فكأنه قال إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا واجب ( أو ) كان متلبسا ( بإغماء ) حاصل ( قبل الزوال ) وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه ( أو أخطأ ) في رؤية الهلال ( الجم ) أي جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا ( بعاشر ) أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٣٧