تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو أبوها إن كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله

( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة

( وإن علم الأب ) أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطء ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) وأما إذا كان من نكاح فترد وإن لم يعلم الأب

ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال ( درس ) ( و ) إن وقع الاختيار ( مع الرد قبل البناء فلا صداق ) لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي مدلسة وإن كان به فهي مختارة لفراقه ( كغرور ) من أحدهما ( بحرية )

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٢٨٥