تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) خيار ( بخلف الظن كالقرع ) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر ( والسواد من ) قوم ( بيض و ) لا في ( نتن الفم ) وهو البخر ولا نتن الأنف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج

( و ) لا في ( الثيوبة ) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن يقول ) أتزوجها على شرط أنها ( عذراء ) فتوجد ثيبا فله الخيار ( وفي ) الخيار بشرط ( بكر ) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه ( تردد ) محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا ( وإلا تزوج الحر الأمة ) يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها

( و ) تزوج ( الحرة ) ولو دنيئة ( العبد ) تظنه حرا فلها الرد وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع

( بخلاف العبد مع الأمة ) يظن أحدهما حرية الآخر

( والمسلم مع النصرانية ) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية ( إلا أن يغرا ) بأن يقول الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور

( وأجل المعترض ) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطء ( سنة ) قمرية لعلاجه ( بعد الصحة ) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيره

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٢٨١