تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وحلت الأخت ) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع فلو قال كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطء الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة ) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعى أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك ) عن السابقة ( بعتق وإن لأجل ) يؤخذ منه منع وطء المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة

( أو كتابة ) عطف على زوال ملك لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى

( أو إنكاح ) أي عقد ( يحل ) وطؤه ( المبتوتة ) أي بحيث لو حصل فيه وطء حلت به المبتوتة بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها ( أو أسر ) لها لأنها مظنة اليأس ( أو إباق إياس ) لا يرجى معه عودها وإلا فلا وهذا في موطوأة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها ( أو بيع دلس فيه ) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطء كأختها

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٢٥٥