تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( عن امرأة ) للزوج متعلق بكتم وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا

( أو ) موصى بكتمه عن أهل ( منزل ) دون غيرهم

( أو ) بكتمه مدة ( أيام ) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل فإن دخل وطال لم يفسخ واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ( وعوقبا ) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما

( و ) عوقب ( الشهود ) كذلك

وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه ) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو ليلا أو بعض ذلك

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ٢٣٧