تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ونفذت الوصية به ) أي بالحج ( من الثلث ) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق

( وحج عنه ) أي عن الموصي ( حجج إن ) سمى الثلث ( وسع ) الثلث حججا ( وقال ) الموصي ( يحج به ) أي بالثلث ( لا ) إن قال يحج عني ( منه ) فحجة واحدة لأن من للتبعيض ( وإلا ) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه ( فميراث ) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا ( كوجوده ) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة فوجد من يحج عنه ( بأقل ) كخمسين عين الأجير أم لا ( أو تطوع غير ) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا

( وهل ) رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا ( إلا أن ) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن ( يقول يحج ) أو حجوا ( عني بكذا ) أي بمائة مثلا فإن أطلق ( فحجج ) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا ( تأويلان ) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها

وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف

( ودفع المسمى ) جميعه ( وإن زاد على أجرته ) أي أجرة مثله ( لمعين لا يرث ) أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن ( فهم إعطاؤه له ) أي للمعين فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الإعطاء له لم يزد على أجرة المثل

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ١٩