تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) جاز ( وطء أسير ) مسلم ( زوجة أو أمة ) له أسرتا معه إن أيقن أنهما ( سلمتا ) من وطء الكافر لهما لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب

( و ) جاز ( ذبح حيوان ) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي ( وعرقبته ) أي قطع عرقوبه ( وأجهز عليه ) وجوبا للإراحة من التعذيب

( وفي ) جواز إتلاف ( النحل ) بحاء مهملة ( إن كثرت ) نكاية لهم فإن قلت كره ( ولم يقصد ) بالإتلاف ( عسلها ) أي أخذه وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته ( روايتان ) ( وحرق ) الحيوان ندبا بعد إتلافه ( إن أكلوا الميتة ) أي استحلوا أكلها في دينهم وقيل التحريق واجب ورجح وقال اللخمي إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق وإلا لم يجب لأن المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل ( كمتاع ) لهم أو لمسلم ( عجز عن حمله ) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به

( و ) جاز للإمام ( جعل الديوان ) بفتح الجيم بأن يجعل الإمام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ١٨١