قيد فيما بعد الكاف ( و ) إذا لم يقتلوا ( ترك لهم ) من مال الكفار ( الكفاية فقط ) أي ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية فإن لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن ( و ) إن تعدى أحد على قتل من ذكر ( استغفر ) أي تاب وجوبا ( قاتلهم ) قبل حوزهم بدليل ما يأتي ولا شيء عليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي ( كمن ) أي كقتل من ( لم تبلغه دعوة ) فليس على قاتله سوى الاستغفار ( وإن حيزوا ) أي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أي صاروا مغنما وقتلهم شخص ( فقيمتهم ) على قاتلهم يجعلها الإمام في الغنيمة ( والراهب والراهبة ) المنعزلان بلا رأي ( حران ) فلا يؤسران ولا يقتلان وإن كان لا دية على قاتلهما وعلق بقوله قتلوا قوله ( بقطع ماء ) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا ( وآلة ) كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان ( وبنار إن لم يمكن غيرها ) وقد خيف منهم ( ولم يكن فيهم مسلم ) فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين ( وإن ) كنا وإياهم أو أحد الفريقين ( بسفن ) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق ( و ) قوتلوا ( بالحصن بغير تحريق ) بنار ( وتغريق ) بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله
الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٢ · ص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي