الماهية بلا قيد وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار ( إن نافت ) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه ولا يرجع لقيدت لأن التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال أحد عبيدي حر وقال أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له ( وساوت ) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون ( في الله ) أي في اليمين به ( وغيرها كطلاق ) وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ( ككونها ) أي الزوجة ( معه ) في عصمته ( في ) حلفه لها ( لا يتزوج ) امرأة عليها ( حياتها ) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا فإن كانت قريبة منها قبلت
الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ٢ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي