تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و )

| مسألة العزل هذه ( هي المحاشاة )

أي المسماة بذلك عند الفقهاء لأنه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه

ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله ( وفي النذر المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( اليمين ) بأن قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين

( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله

( و ) في اليمين ( المنعقدة على بر ) وتصور بصيغتين ( بإن فعلت ) بكسر الهمزة وهي نافية كلا ( ولا فعلت ) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه

( أو ) المنعقدة على ( حنث ) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلأفعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر

الشرح الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٢ · ص ١٣١